الشيخ محمد علي الأنصاري
139
الموسوعة الفقهية الميسرة
والمحقّق الحلي في خصوص المسوخ « 1 » ، والعلّامة في المنتهى « 2 » . الطائفة الثانية - الذين صرّحوا بالجواز أو يظهر منهم ذلك ، وأهمّ هؤلاء : الشيخ الطوسي في المبسوط « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، والمحقّق الحلي - في خصوص السباع « 5 » - والعلّامة في المختلف « 6 » ، وولده في الإيضاح « 7 » ، والمحقّق الثاني « 8 » ، والمحقّق الأردبيلي « 9 » ، والمحدّث البحراني « 1 » ، والسيّد الطباطبائي « 11 » ، والسيّد العاملي « 21 » ، وصاحب الجواهر « 31 » ، والشيخ الأنصاري « 41 » ، والسيّد الحكيم « 51 » ، والسيّد الخوئي « 1 » ، والإمام الخميني « 2 » . وعلّق الشهيدان « 3 » جواز بيع المسوخ على قبولها للتذكية . والذي يبدو من مجموع كلمات الفقهاء : أنّ السبب المانع من جواز المعاوضة بالحيوان - مهما كان - هو عدم وجود المنفعة المحلّلة المقصودة فيه ، ولذلك قال المتقدّمون بعدم جواز المعاوضة بالمسوخ ؛ لالتزامهم بنجاستها ، ومن ثمّ قالوا بعدم قابليتها للتذكية ، وإذا لم تكن قابلة للتذكية لم تكن فيها منفعة محلّلة مقصودة . وأمّا غيرهم فلمّا التزموا بطهارة المسوخ والسباع - عدا الكلب والخنزير - وقالوا بقابليتها للتذكية ، قالوا بجواز المعاوضة عليها . وقد صرّح بهذه النكتة بعض من تقدّم من الفقهاء ، والفاضل المقداد في التنقيح « 4 » . وعلّقوا جواز المعاوضة على وجود منفعة محلّلة مقصودة في المبيع . ولمّا كان المشهور طهارة الأرنب وقابليته للتذكية ، فتكون المعاوضة عليه جائزة على المشهور .
--> ( 1 ) الشرائع 2 : 10 . ( 2 ) المنتهى ( الحجرية ) 2 : 1016 . ( 3 ) المبسوط 2 : 166 . ( 4 ) السرائر 2 : 220 - 222 . ( 5 ) الشرائع 2 : 10 . ( 6 ) المختلف 5 : 10 . ( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 403 - 404 . ( 8 ) جامع المقاصد 4 : 20 . ( 9 ) مجمع الفائدة 8 : 53 . 1 الحدائق 18 : 94 - 95 . ( 11 ) الرياض ( الحجرية ) 1 : 500 - 501 . 21 مفتاح الكرامة 4 : 45 . 31 الجواهر 22 : 35 . 41 المكاسب 1 : 43 - 44 ، 155 - 161 . 51 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 8 ، كتاب التجارة ، المسألة 11 . 1 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 5 ، كتاب التجارة ، المسألة 11 . 2 تحرير الوسيلة 1 : 426 ، كتاب المكاسب ، المسألة 7 . 3 انظر : الدروس 3 : 167 ، والمسالك 3 : 124 . 4 التنقيح 2 : 9 - 10 .